للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم الصدقة عن الأم المجهولة]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز لي أن أتصدق على أمي التي لم أرها لأني لقيطة وتربيت عند ناس ليسوا بأهلي أو أعمل لها صدقة جارية لأني لا أعرف هل هي حية أم ميتة وأمي التي ربتني قد ماتت هل يجوز لي أن أتصدق عنها وهل يجب علي زيارة أختها من الحين إلى الآخر أقصد كزيارة الأرحام؟ وشكرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فنسأل الله أن يعينك وأن يكتب لك الأجر والمثوبة، أما بالنسبة للصدقة عن الميت فقد تقدم الكلام عنها في الفتوى رقم:

٣٤٠٦

فلا حرج عليك في الصدقة عن أمك ولو كنت لا تعلمين أحية هي أم ميتة.

ولا حرج عليك في أن تتصدقي أيضاً عن المرأة التي ربتك، كما يعلم من الفتوى المشار إليها.

أما بالنسبة لأخت هذه المرأة فإنه لا يجب عليك زيارتها وصلتها، لأنها ليست من أرحامك، ولكن زيارتها وصلتها تدخلان في صلة وزيارة عموم المسلمين والمسلمات، وتزداد تأكيداً إذا كان القصد منها التعبير عن اعترافك بالجميل لأختها التي ربتك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ جمادي الثانية ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>