للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم فتح العامل شركة ذات نشاط مماثل للشركة التي يعمل فيها]

[السُّؤَالُ]

ـ[أعمل في شركة بحرية منذ حوالي ١٢ سنة, ونظرا للأحوال الحالية للشركة (المرض العضال الذي أصاب صاحب الشركة, والأساليب غير الشرعية التي تستعملها) قررت أنا وأحد موظفي الشركة أن ننشئ شركة ذات نشاط مماثل, لكن تعمل وفق الأساليب الشرعية إن شاء الله.

فهل يجوز ذلك شرعا؟

والله المستعان.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن عقد الإجارة من العقود اللازمة التي لا يملك طرف فسخها دون رضى الطرف الثاني إلا بعذر شرعي.

وعليه فإذا كان الأخ السائل وزميله الآخر في الشركة المشار إليها لا يزالون في مدة العقد فليس لهما فسخه وإنشاء شركة خاصة بهما، وهذا إذا كانا يفعلان ذلك أثناء الدوام الرسمي، وهي المدة التي يملك المستأجر فيها منافع الأجير، أما خارج الدوام فلا مانع من أن يمارسا ما شاءا من الأعمال بما في ذلك فتح شركة مماثلة للشركة التي يعملان فيها، وراجع للمزيد في هذا الموضوع الفتوى رقم: ٧٧٨٠٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٦ ذو القعدة ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>