للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[عرضت عليه جسمها لقاء مبلغ فخدعها ولم يعطها]

[السُّؤَالُ]

ـ[هناك بعض الفتيات تقوم بعرض جسمها على الشباب مقابل شيء معين، مبلغ من المال أو أي شيء آخر. إذا قام أحد بخداع تلك الفتاة، ولم يعطها ما تم الاتفاق عليه، فهل يعتبر ظلمها أم ماذا، وإذا يعتبر ظلمها، ماذا يستطيع أن يفعل وهو لا يستطيع الوصول إليها مرة أخرى. أفيدونا أفادكم الله، وادعوا لنا أن يتوب الله علينا ويرحمنا، ويصرف عنا الشيطان. مع الشكر.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنسأل الله تعالى أن يهدي شباب وفتيات المسلمين إلى جادة الصواب، وأن يجنبهم الفواحش والفتن. وما ذكر بهذا السؤال هو نتيجة من نتائج التساهل في أمر التعامل بين الفتيان والفتيات مباشرة أو عبر الوسائط كالانترنت، وقد سبق أن حذرنا من مثل هذه التصرفات وما زلنا نحذر.

وأما ما تفعله بعض الفتيات من عرض أجسامهن على الشباب فهذا منكر لا شك، ولا يجوز للواحدة منهن أن تأخذ عوضا على ذلك، فإن فعلت فهو كسب خبيث أشبه بمهر البغي. روى مسلم في صحيحه عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: شر الكسب مهر البغي، وثمن الكلب، وكسب الحجام.

وإذا لم يدفع أحد إليها هذا المال لم يكن ظالما لها، ولكن بقي أن نقول: إن الفقهاء نصوا على أن من انتفع بالمنفعة المحرمة مقابل عوض معين فعليه أن يصرف هذا العوض في مصالح المسلمين.

وللمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتوى رقم: ٤٦٧٣١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ جمادي الأولى ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>