للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[من شروط المنافسة في التجارة]

[السُّؤَالُ]

ـ[أعمل محاسباً في مكتب تجاري للبيع بالجملة وبحكم عملي أعرف أرقام هواتف الزبائن والموردين.

فهل يحق لي ١ - بيع هؤلاء الزبائن وأنا في عملي كمحاسب خارج أوقات الدوام

... ... ٢ - أم هل يحق لي ترك عملي مع صاحب العمل وأخذ أسماء الزبائن ومراسلتهم على عناوينهم التي حصلت عليها من هذا المكتب الذي كنت أعمل عنده وإعطائهم عروض أسعار أقل من عروض أسعار الذي كنت أعمل عنده لكسبهم وكسر أسعار السوق حتى أستطيع الدخول في منافسة السوق أم تعد هذه سرقة جهده مع العلم أنه حريص على أن لا يعرف أحد أرقام هذه الهواتف ويعدها أسراره الخاصة

... ... ... ٣ - ماتفسير قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ((لا يبع أحدكم على بيع أخيه)) وهل فعلي هذا داخل في هذا الخضم.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

١- فإذا كان بيعك لهؤلاء الزبائن خارجا عن توقيت عملك في المكتب، ولم تستغل شيئا من ممتلكات المؤسسة فلا مانع منه لهؤلاء الزبائن وغيرهم، وراجع في هذه المسألة فتوانا رقم: ٨٦٧٨.

٢ ـ وإذا أردت ترك العمل للتفرغ لعملك الخاص فلا مانع من ذلك.

ولم نقف على نص يمنع خفض التاجر سعر بضاعته ليكسب زبوناً لتجارته.

وليس من حق أي تاجر أن يستبد بالزبائن, بل متى ظفر غيره بهم جاز له أن يعاملهم، ولكن لا يجوز أن يكون غرض المرء في المنافسة أو غيرها هو مجرد الإضرار بغيره، فقد روى ابن ماجه وأحمد عن عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم: "قضى أن لا ضرر ولا ضرار ".

٣ـ وأما شرح الحديث المذكور فراجع فيه الفتوى رقم: ١٧٢٤٢.

وبما ورد فيها يتضح لك أن الذي ذكرت لا يدخل في النهي الوارد في الحديث.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٣ جمادي الأولى ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>