للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[اشتراط الشريك ضمان رأس المال في المضاربة]

[السُّؤَالُ]

ـ[سؤالي هو: أحد الأصدقاء طلب مني أن نشترك في مشروع بيننا واتفقنا على أن يكون الربح بالتساوي وأعطاني المال، وفعلاً بدأت في المشروع وبعد شهر قال لي كم أعطيتك من المال، قلت له كذا وكذا قال لي هو عليك دين حتى تقضيه، مع العلم بأن المشروع لم ينجح، سؤالي هو: هل هذا الدين في ذمتي كاملا أم ماذا أفتوني؟ جزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما حصل بينك وبين صديقك من مشاركة يُعرف في اصطلاح الفقهاء بالمضاربة، وقد تمت في أول الأمر بصورة صحيحة، حيث دفع إليك المال على أن تعمل فيه والربح بينكما على ما اتفقتما عليه.

وما حصل من اشتراط ضمان رأس المال بعد ذلك لا يصح، وهو شرط فاسد ولا يضر المضاربة طروؤه عليها، فتبقى المضاربة صحيحة مع بطلان الشرط المذكور، ولو كنت قد وافقت عليه، وبناء على ذلك يكون صاحبك شريكاً لك في الربح والخسارة إلى حين نضوض المال أو حلول الأجل المحدد لانتهائها عند من يقول بصحة تحديد مدة المضاربة، ومعنى كونه شريكاً لك في الربح والخسارة أن الربح يكون بينكما على ما اتفقتما عليه، وأن الخسارة تكون عليه هو وحده، وإنما تخسر أنت مجهودك فقط، وراجع الفتوى رقم: ٥٧٩٣٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٤ شعبان ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>