للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[لبن الأم طاهر]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل حليب الأم المرضع يعتبر نجسا ولا يجوز الصلاة إذا ما لامس ثوب الأم المرضعة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن حليب الأم طاهر بالإجماع، وبالتالي فما أصاب الثوب أو البدن منه لا يؤثر على صحة الصلاة، وتستوي في ذلك المرضع وغيرها. قال النووي رحمه الله في المجموع: (لبن الآدمي وهو طاهر على المذاهب وهو المنصوص، وبه قطع الأصحاب إلا صاحب الحاوي فإنه حكى عن الأنماطي من أصحابنا أنه نجس وإنما يحل شربه للطفل للضرورة وهذا ليس بشيء، بل هو خطأ ظاهر، وإنما حكى مثله للتحذير من الاغترار به، وقد نقل الشيخ أبو حامد في تعليقه عقب كتاب السلم إجماع المسلمين على طهارته) انتهى

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٣ ربيع الثاني ١٤٢٢

<<  <  ج: ص:  >  >>