للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ما يلزم المحرم إذا لبس المخيط]

[السُّؤَالُ]

ـ[ماحكم من لبس المخيط ناسيا كالسروال مثلا ولم يتنبه لذلك إلا بعد أن رجع إلى بلده وما الحكم لو فعل ذلك متعمدا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالمحرم إذا لبس المخيط ناسياً فإنه ليس عليه شيء أما إذا لبسه عامداً، فعليه الفدية والتوبة إن كان لغير عذر، والفدية فقط إن كان لعذر، وراجع التفاصيل في الفتاوى التالية:

١٤٨١٦

٧٣٦

١٥٢٢٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٢ رجب ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>