للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[أحكام في عمل أهل الميت طعاما]

[السُّؤَالُ]

ـ[والدي متوفى قبل شهر ونريد أن نعرف كيف يتم تقسيم ما سوف يتم ذبحه من اللحم وهل يجوز أكله أم يوزع بالكامل؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنقول للأخ السائل الكريم أولا: إن عمل أهل الميت طعاما وجمع الناس إليه مكروه ومخالف للسنة, وفيه زيادة شغل إلى شغلهم, وتشبه بصنيع أهل الجاهلية وهو من النياحة المحرمة. وإنما السنة أن يعمل الجيران لأهل الميت طعاما لانشغالهم بالمصيبة عن عمل الطعام لأنفسهم؛ كما سبق توضيحه في الفتوى رقم: ٥٨٥٨٠.

لذا فإننا نأمر الأخ السائل وغيره من المسلمين باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة وغيرها, أما إذا عمل أهل الميت أو بعضهم طعاما سواء كان لحما أو غيره ووزعوه على الفقراء صدقة عن ميتهم فهذا فعل حسن لأن الميت ينتفع بالصدقة والدعاء باتفاق العلماء, كما بينا في الفتوى رقم: ٥٢٤٨١. وليست هناك قسمة معينة يجب التزامها بل يوزع الطعام على المحتاجين من الأقرباء وغيرهم حسب تفاوتهم في الاحتياج, كما يجوز الأكل منه، ولو وزع الطعام كله على الفقراء فلا باس بذلك, هذا ولا يجوز أن يكون ذلك من تركة الميت قبل قسمتها إن كان في الورثة صغار؛ لأن في ذلك اعتداء على أموال اليتامى, وإن لم يكن فيهم صغار فلا بد من موافقة الكبار على ذلك.

وننبه هنا على أمرين مهمين أولهما: لا يجوز الذبح عند القبور؛ كما أسلفنا في الفتوى رقم: ٧٤٧٥٧، الثاني: لا يجوز الذبح لفلان وإلا كان ذلك من أعمال الشرك, بل لابد أن يكون الذبح خالصا لله تعالى؛ كما بينا في الفتوى رقم: ٥٢٣٣٩ , ولمزيد الفائدة ينظر الفتوى رقم: ٥٩٧٦٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٠ جمادي الأولى ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>