للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[توظيف التاجر زوجته وإشراكها في نظام التأمين التجاري]

[السُّؤَالُ]

ـ[الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.

وبعد: تاجر في الأقمشة والأحذية يحتاج إلى عامل يساعده فوظف زوجته. وطبقا للقانون المعمول به في هذا البلد ـ فرنسا ـ لا بد لصاحب المتجر أن يصرح للمصالح المعنية بالموظف أو العامل، وبالتالي يدفع عنه لهذه المصالح شهريا مبلغا من المال يتناسب والأجرة الشهرية الممنوحة لللعامل. فهذه المصالح تتكفل مستقبلا بالعامل من ناحية التعويضات في العلاج أو منحة التوقف عن العمل إلخ ... وهذا التاجر المعني يحتاج إلى عامل يساعده سواء زوجته أو آخر إلا أنه آثر زوجته بنية الاستفادة مستقبلا من المنحة المدفوعة من المصالح المعنية، السؤال: هل يجوز ذلك شرعا أم لا؟

وبارك الله فيكم.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كانت هذه الجهات تؤمن على العامل عند بعض الشركات أو تستثمر المبلغ المدفوع بوضعه في البنوك الربوية فلا يجوز دفع هذا المبلغ لها في حالة السعة والاختيار سواء كان العامل زوجته أو شخصا آخر لأن هذا إعانة لهم على ممارسة التأمين المحرم القائم على الغرر والمقامرة، وإعانة لهم على ممارسة الربا كما هو موضح في الفتاوى التالية أرقامها: ١٧٦١٥، ١٠٠٤٦، ٤٧٢، ٩٥٣٢، ولا يؤثر في ذلك كون هذه الجهات غير إسلامية لأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة كما هو موضح في الفتوى رقم: ٢٠٣١٨، أما إذا كنت مضطرا إلى دفعه بحيث إذا لم تدفعه لحق بك ضرر بالغ فلا حرج في ذلك، لكن لا يجوز لك أو لزوجتك أن تنتفع من مبلغ التأمين إلا في حدود ما دفعته من مال، وما عدا ذلك فإنه يصرف في مصالح المسلمين كإعانة الفقراء والمساكين وبناء المدارس الاسلامية الخيرية ونحو ذلك كما هو موضح في الفتوى رقم: ٥٤٨٣٦، وأما إذا كانت هذه الجهات لا تؤمن على العامل عند بعض الشركات ولا تستثمر المبلغ المدفوع بوضعه في البنوك الربوية إنما تأخذ هذا المبلغ منك ثم تعوض العامل عند التقاعد أو عند لحوق ضرر به أو عند التوقف عن العمل فلا بأس بذلك، ولو كانت تعطيه أكثر مما دفعت لأنه في هذه الحال ليس هناك محظور شرعي، وهذه الجهات متبرعة بالزيادة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ شوال ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>