للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[لا يعاشرها زوجها من سنوات طويلة ولا ينفق عليها سوى الطعام]

[السُّؤَالُ]

ـ[زوجي هاجرني لمدة ١٠ سنوات، ولا يجامعني نهائيا، حاولت معه ولكنه رفض. منهم من يقول إني أعتبر طالقا منه، ومنهم من يقول غير ذلك. فما الحكم أفيدوني مع الشكر. مع العلم أنه لا يقوم بالإنفاق علي إلا فقط بإحضار الطعام وهو بخيل في ذلك أيضا. أريد الطلاق منه، ولكن لأن سني٤٧ سنة، ينصحني بالبقاء معه مع أنني لم أنجب إلا بنتا واحدة، وهي متزوجة الآن، وأعيش بفراغ قاتل أخاف على نفسي من الوقوع في الحرام؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان زوجك على ما ذكرتِ من الهجر والتفريط في حقك في النفقة والمعاشرة ونحوهما فهو آثم والعياذ بالله تعالى، فإن الجماع بقدر الحاجة حق للزوجة على زوجها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى الكبرى: ويجب على الرجل أن يطأ زوجته بالمعروف، وهو من أوكد حقها عليه أعظم من إطعامها. والوطء الواجب قيل: إنه واجب في كل أربعة أشهر مرة. وقيل بقدر حاجتها وقدرته، كما يطعمها بقدر حاجتها وقدرته، وهذا أصح القولين. انتهى.

كما يجب للزوجة النفقة بقدر الكفاية إضافة إلى الكسوة ونحوها ولا يجوز التفريط في ذلك.

وبناء على ما تقدم فانصحي زوجك وذكريه بحرمة ما هو عليه من تضييع حقوقك، فإن لم يفد ذلك فلك أن ترفعي أمرك للمحكمة الشرعية لاستدعاء زوجك، فإما أن يعاشرك بالمعروف ويؤدي حقوقك، وإما أن يطلقك أو تقضي لك المحكمة بالطلاق إن أردته. وراجعي الفتوى رقم: ٣١٨٨٤.

ولا يقع الطلاق بمجرد تفريط الزوج في الحقوق الواجبة عليه من جماع ونفقة وغيرهما؛ لأن الطلاق لا يقع إلا بالتلفظ به أو بحكم شرعي. وراجعي الفتوى رقم: ٢٠٨٢٢، والفتوى رقم: ٢٧٨٥٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٣ ذو القعدة ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>