للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم تقديم صور ما قبل الحجاب لمعاملة رسمية]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا فتاة متحجبة طلب مني الأساتذة صورة ليستعينوا بها في إسناد الأعداد وأخشى أن يستهدفني أحدهم لسبب التحجب، فهل لي إعطاؤه صورة قديمة لا ألبس فيها الحجاب؟ وشكراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيجوز لك إعطاؤهم صورة شخصية للاستعانة بها في إثبات الأعداد أو غير ذلك من المعاملات الرسمية التي يحتاج فيها إلى صورة تثبت شخصية صاحبها، ولكن شريطة أن تكون محتشمة عفيفة لا يظهر فيها غير ما يحتاج إليه، كما بينا في الفتوى رقم: ١٨٤٥٥.

وبناء عليه فلا يجوز لك أن تعطيهم صورتك قبل الحجاب، فتمكينهم من رؤية شعرك أو غيره من أجزاء جسدك لا يجوز، وخوفك من استهدافهم لك لا يسوغ ذلك، لأنه خوف لا يستند إلى سبب مجزوم بحصوله أو غالب على الظن، وبالتالي فهو لغو في هذا الباب، ويجب عليك إتلاف تلك الصور القديمة كلها وذلك من تمام توبتك، وللاستزادة انظري الفتوى رقم: ٥٥٨١١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٠ ربيع الأول ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>