للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الاشتراك الممنوع في الأضحية]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز أن يشترك الزوجان في شراء الأضحية؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا تجزئ الشاة عن اثنين فأكثر، وأما البدنة والبقرة فتجزئ الواحدة منهما عن سبعة، ولا يصح أن يشترك اثنان في سُبُع لأنه كالشاة الواحدة. والاشتراك الممنوع هو الاشتراك في ثمن الأضحية على أن تكون أضحية لهما معا، وأما لو ضحى واحد وأشرك أهل بيته فإن ذلك يصح.

وعليه؛ فللزوج أن يشرك امرأته في ثواب أضحيته دون أن يشتركا في ثمن أضحية واحدة على أنها عنهما، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: ٢٨٦١٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٤ ذو الحجة ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>