للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مجرد الخلوة بين الزوجين يوجب العدة]

[السُّؤَالُ]

ـ[سيدة طلقت قبل الدخول بها وبعد أن حدث بينها وبين زوجها كل ما يمكن أن يحدث بين كل زوجين ولكنها ما زالت عذراء فهل تجب عليها العدة أم لا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن هذه المرأة يلزمها أن تعتد ولو لم يدخل بها زوجها كما تلزم المطلقة المدخول بها بالإجماع، فإنها تجب بمجرد الخلوة بين الزوجين على الراجح أيضاً، قال ابن حزم في مراتب الإجماع:" واتفقوا على أن من طلق امرأته التي نكحها نكاحاً صحيحاً، وقد وطئها في ذلك النكاح في فرجها أن العدة لها لازمة " وفيه أيضاً، "وتجب العدة على الزوجة إن خلا بها ولم يصبها بإجماع الصحابة"

وروى الإمام أحمد والأثرم بإسنادهما عن زرارة بن أبي أوفى قال: "قضى الخلفاء الراشدون أن من أرخى ستراً، أو أغلق باباً، فقد وجب المهر، ووجبت العدة، " قال ابن قدامة: " وهذه قضايا اشتهرت فلم تنكر فصارت إجماعاً"

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١١ ذو الحجة ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>