للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[هل تتزوج رجلا يقيم ببلاد الكفر]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا امرأة في العشرينيات من عمري لي طفل من زواج سابق وأحب شخصاً لا يمكنه الزواج لظروف دراسته، جاءني رجل متدين للزواج بي وهو متزوج يقطن بالديار الأوروبية فهل أوافق؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأما عن هذا الشخص الذي لا يستطيع الزواج فإن عليك أن تزيلي التعلق القلبي به وتجتنبي كل ما من شأنه أن يزيد هذا التعلق، وتقطعي كل صلة به، وأما عن الذي يريد زواجك وهو على دين وخلق فإنا ننصحك بقبوله، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. رواه ابن ماجه والترمذي وحسنه الألباني.

أما عن إقامته ببلاد الكفار فإن الأولى للمسلم أن يقيم في بلاد المسلمين، لكن إذا كان المسلم قادراً على إظهار شعائر دينه ويأمن على نفسه من الفتنة، فلا مانع من إقامته في بلاد الكفار عند الحاجة، ولمعرفة المزيد عن ذلك نرجو مراجعة الفتوى رقم: ٢٠٠٧، والفتوى رقم: ٢٣١٦٨.

وننبه السائلة إلى أن الزواج يكون عن طريق الولي الشرعي، فإن المرأة لا يصح أن تزوج نفسها، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي. رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الألباني في الإرواء.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٧ شوال ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>