للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الأقراص الممغنطة إن احتوت على محرم حرم بيعها]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز لي فتح محل لبيع الأقراص الممغنطة؟ علما بأنها تحتوي على: ألعاب فيديو وأغاني شبابية وأفلام متنوعة إلى غير ذلك؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن هذه الاقراص ينبغي أن ينظر في محتواها، فإن كان جائزا جاز بيعها، وفتح محل لها، وإن احتوت على محرم حرم بيعها، وحرم فتح محل لها خوفاً من إعانة العصاة على المعاصي، ويدل لتحريمها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الله عز وجل إذا حرم شيئاً حرم ثمنه" رواه الإمام أحمد، وصححه الأرناؤوط.

فهذه الأقراص كما ذكر السائل فيها غناء وأفلام وألعاب فيديو، فأما الغناء فيحرم منه ما اشتمل على فحش أو موسيقى، وقد نقل الإجماع على تحريم الموسيقى الطبري والقرطبي وابن الصلاح وابن رجب ويدل لتحريمه حديث البخاري: "ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف".

وبناء على تحريم سماع المعازف، فإنه يحرم بيع آلاتها وأشرطتها، ولمزيد من البحث في هذا راجع الفتوى رقم: ٩٨٧، والفتوى رقم: ١٦١٣٤.

وأما الأفلام، فيحرم منها ما كان فيه صور متبرجات أو أفلام بوليسية تعلم اللصوصية، وما أشبه ذلك.

أما ما كان فيه أشياء مفيدة، فالظاهر جوازه، وللمزيد من التفصيل فيه راجع الفتوى رقم: ٣١٢٧.

وأما ألعاب الفيديو، فراجع فيها الفتوى رقم: ١٧٣٠٠، والفتوى رقم: ١١٣٦٧.

هذا وينبغي أن يحرص المرء على الكسب الطيب، ويتحرى الحلال، ويبتعد عن الشبهات، ويتذكر الحديث: "ولا يحملنكم استبطاء الرزق أن تأخذوه بمعصية الله، فإن الله لا ينال ما عنده إلا بطاعته" رواه البزار وصححه الألباني في صحيح الترغيب.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٣ صفر ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>