للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم العمل في شركة تبيع المنتجات المطلية بالفضة]

[السُّؤَالُ]

ـ[الأخ الكريم أنا أعمل مدير مبيعات بشركة تقوم بتجهيز الفنادق والمطاعم وقاعات الحفلات بمعدات الضيافة مثل الطاولات، الكراسى، الصحون، الملاعق، الشراشف الخ.........

وتضم الشركة مجموعة من أهم الوكالات العالمية المتخصصة في هذا المجال ومن إحدى هذه الوكالات التي هي محور سؤالي شركة تقوم بتصنيع ملاعق الأكل والتقديم، صواني الضيافة وحمل الأكواب، وسخانات تقديم الطعام وبرادات الشاي والقهوة المصنعة من الاستانلس ستيل أو عن طريق الطلاء بالفضة وتنتبر من الموردين الرئيسيين لنا.

تقوم الفنادق بطلب تلك المنتجات المطلية بالفضة:

- كنوع من الخدمة الراقية لزبائنهم على اعتبار أنها فنادق خمس نجوم

- أو للتميز عن الفنادق الأخرى كنوع من المنافسة بينهم

- وفى حالات قليلة تفرض الشركة الأم على الفندق استعمالها

- وأحيانا كثيرة تكون بناء على طلب الزبون الذي يشترط وجود ملاعق وسخانات مطلية بالفضة حتى يقوم بعمل المناسبة الخاصة به مع الفندق.

وبالتالي يقوم المختص بشراء المعدات منا أو من منافسينا حيث تتوافر لديهم أصناف مماثلة أو مباشرة من الخارج.

أخي الكريم الحمد لله أنا أتبين الحلال والحرام في عملي ورزقي علمت تحريم رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم الأكل والشرب في أواني الذهب والفضة.

قمت بالبحث في الموضوع لكن اختلط علي الأمر هناك من يقول الفضة الخالصة حرام، والبعض الآخر قال من الجائز استعمال المطلي والبعض الآخر أجاز على أساس أنه بنسبة قليلة.

علما بأنها في منتجاتنا تكون طبقة رقيقة وأعلم بعض النسب على سبيل المثال الملعقة أو الشوكة تطلى بما يعادل خمس جرامات من الفضة تقريبا وتزيد النسبة في المنتجات الأكبر حجما.

سؤالي هو: هل على إثم من بيع تلك المنتجات أم لا؟ لو كان الجواب نعم هل أتوقف عن العمل فورا أم أستمر وأبحث عن عمل آخر وخلال تلك الفترة ماذا أفعل لو تقدم أحد بطلب شرائها مني وللعلم لن أستطيع الرفض؟

ملوحظة: زوجتي تعمل ولكن معاشها لا يغطى كل احتياجاتنا وأنا مغترب. أرجو الإفادة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنسأل الله أن يثبتك على الحق وأن يزيدك ورعا وتقى.

وقد سبق بيان أقوال العلماء في استخدام ما طلي بالفضة في الفتوى رقم: ٧٢٢٠٠ ونرى أن الأحوط اجتناب استعمالها وكذلك اجتناب بيعها؛ خروجا من خلاف العلماء.

وعلى ذلك فنفيدك بأن الأفضل أن تبحث عن عمل آخر؛ لما في عملك هذا من تعرضك لأمور مشتبهات، وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. متفق عليه.

ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه.

وإن كان تركك للعمل على الفور سيسبب لك حرجا، فلا حرج إن شاء الله في أن تستمر حتى تجد عملا آخر؛ نظرا لحاجتك؛ فإن الحاجة ترفع الشبهة.

ولو تقدم أحد بطلب شرائها منك في تلك الفترة، فإن استطعت أن تصرفه عن شرائها فهو أفضل، وأبرأ لدينك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٧ ذو القعدة ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>