للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم استرداد مصاريف العلاج من صندوق الضمان الاجتماعي]

[السُّؤَالُ]

ـ[لي قريب متقاعد من الوظيفة الحكومية منذ سنوات، ومصاب بأمراض مزمنة كالسكر وارتفاع ضغط الدم الذي يستوجب المداواة باستمرار وبما أن الانحراط في الصندوق القومي للضمان الاجتماعي إجباري لكل الموظفين الحكوميين في فترة العمل، فهل يسمح له الشرع باسترجاع مصاريف العلاج والدواء من الصندوق؟ وشكراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد بينا من قبل ضوابط الاشتراك في الضمان الاجتماعي، ولك أن تراجع فيها الفتوى رقم: ٢٩٢٢٨.

وكنا قد بينا في تلك الفتوى أن الضمان الاجتماعي إذا كان إجبارياً فلا إثم على المشترك فيه حينئذ، وإنما الإثم على مجبره، وأن على المشترك أن يتخلص من النسبة المحرمة، مما يحصل عليه منه إن كانت ثم نسبة محرمة، وعليه فلا مانع لقريبك من استرجاع مصاريف الدواء والعلاج من الصندوق، بشرط أن تكون هذه المصاريف أقل من رأس ماله أو مماثلة له.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٣ صفر ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>