للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم تكرير العمرة لمن لم يحج]

[السُّؤَالُ]

ـ[أمي امرأة مسنة تبلغ من العمر ٧٣ سنة تريد أن تذهب لأداء العمرة وتأخذني معها كي أساعدها مع العلم أنها ذهبت لأداء العمرة مرة منذ عامين وتريد أن تذهب مرة أخرى للعمرة وتقول لي سوف أدفع لك مبلغ ألف جنيه وأنت تكمل الباقي ألف ونصف وأنا لا أملك سوى ٤ ألاف جنيه أدخرهم لأولادي ولا أستطيع أن أدفع ألف جنيه لأنني كل عام أستطيع أن أدخر ألف جنيه وأمي تأخذ معاش حوالي ٧٠٠ جنيه لأنها كانت تعمل موظفة مع العلم أنني ذهبت للعمرة منذ ثلاث سنوات فقلت لأمي انتظري لكي يكون معك مال أكثر واذهبي للحج لأنه فرض والعمرة سنة مع العلم أنها معها مال يكفيني أنا وهي للعمرة ولكن لا يكفيها للحج، فهل إذا رفضت هذا الكلام أكون عاقا لها ومذنبا، دلوني ماذا أفعل مع العلم أنها مصرة على ذلك الفعل إصرارا شديدا وكبيرا جدا؟؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا لم تكن أمك قد أدت فريضة الحج وقد اعتمرت من قبل فالأولى أن تهيئ نفسها للحج، وينبغي أن تحثها على ذلك وتحاول إقناعها به ومساعدتها عليه إن استطعت، ولها أن تعمل مع الحج عمرة معه فتقرن أو تتمتع، أو بعده فتجمع بين الحسنيين حج وعمرة.

فإن أصرت على أن تذهب للعمرة وأن تصحبها فيجب عليك ذلك لأن طاعتها واجبة في المعروف، وهذا من المعروف إن لم يكن لديك مانع شرعي معتبر، وهي أولى مما تدخره، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك. قال: ثم من. قال: ثم أبوك "متفق عليه.

وننبهك إلى أنه لا يجب عليها أن تجمع الفلوس للحج، وإنما يجب عليها إذا جاء وهي قادرة غير متصفة بمانع فلها أن تعتمر مرارا وإن لم تحج، قال الإمام النووي في المجموع: أجمع العلماء على جواز العمرة قبل الحج سواء حج في سنته أم لا، وكذا الحج قبل العمرة، واحتجوا له بحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر قبل أن يحج، رواه البخاري، وبالأحاديث الصحيحة المشهورة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر ثلاث عمر قبل حجته، وكان أصحابه في حجة الوداع أقساما منهم من اعتمر قبل الحج ومنهم من حج قبل العمرة. انتهى، وراجع للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: ٦٠٣٥٢.

وراجع أيضا شروط وجوب الحج في الفتوى رقم: ٢٢٤٧٢، وللفائدة راجع الفتوى رقم: ٥٣٦٥٨، والفتوى رقم: ٢٨٣٦٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٤ ربيع الثاني ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>