للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[كيف تعرف نصاب العملات الورقية]

[السُّؤَالُ]

ـ[سوالي: كم المبلغ الذي تجب فيه الزكاة، وأرجو توضيح المبلغ بالريال السعودي.

وجزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالعملات الورقية يقدر نصابها بأحد نصاب النقدين الذهب والفضة، وقد تقدم في الفتوى رقم: ٢٠٥٥، بيان قدر النصاب في الذهب والفضة وكيفية معرفة النصاب من العملات الورقية فارجع إليها، وللفائدة انظر الفتوى رقم: ٦٨٩٠٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ رمضان ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>