للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[هل يجوز للزوج أن يسمح لزوجته بالخروج متى شاءت]

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

السؤال: بعض النساء يطلبن من رجالهن أن يعطوهن الإذن العام يعني تخرج في أي وقت أرادت؟

وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإنه لا يجوز للمرأة الخروج من بيتها إلا بإذن زوجها، وإذا أعطى الزوج زوجته إذناً عاماً بأن تخرج وقت ما تشاء، فإن لها أن تخرج وقت ما تشاء، ولا بأس أن تطلب هي ذلك الإذن العام، لكن بشرط ألا تخرج لمعصية، وأن يكون خروجها بقدر الحاجة، فإن الأصل في المرأة هو أن تقر في بيتها امتثالاً لأمر الله لها بذلك، قال تعالى: (وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى) [الأحزاب:٣٣] .

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٤ ربيع الأول ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>