للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ضوابط الاستفادة من علوم أهل الكفر]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز الاقتداء بشخص غير مسلم (كافر أو صاحب كتاب) من الناحية العلمية فقط.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا مانع من الاستفادة من علوم أهل الكفر التي تفيد المسلمين في حياتهم واقتصادهم ومعاشهم، ومن تعلمها من المسلمين فهو مثاب على ذلك إذا أخلص النية وقصد الإصلاح والسعي في تقدم المسلمين وقوتهم واستغنائهم عن الكفار في مثل تلك العلوم الدنيوية النافعة.

وبناء عليه، فلا مانع من الاقتداء بكافر في مؤلفه أو في جده واجتهاده في مجال العلوم الدنيوية بشرط ألا يتأثر المسلم بذلك في دينه ولا يرتكب أمرا محرما، ويحرص على التفقه في دينه، ويعلم أن القدوة الذي بالاقتداء به تصلح دنيا المسلم وآخرته هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد قال الله تعالى: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ {الأحزاب: ٢١}

ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: ٥٨٢٣١، والفتوى رقم: ٥٠١٩١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ جمادي الثانية ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>