للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[كيف يحثي المغتسل الماء على رأسه في غسل الجنابة]

[السُّؤَالُ]

ـ[معني الثلاث حثيات من الماء، هل معناه أني أبلل يدي بالماء ثلاث مرات وأمسح بها ثلاث أماكن مختلفة من فروة الرأس، يعني في كل مرة مكان، أم ماذا؟ أثابكم الله.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن المراد بالحثيات في الغسل هي الغرفات وبعبارة أخرى الحفنات، والحفنة ملء الكفين أي يغرف المغتسل بيديه ماء ثم يغسل به رأسه يفعل ذلك ثلاثا، وليس المعنى أن يبللهما فقط ثم يمسح بهما أماكن مختلفة من الرأس، قال في تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي عند شرح الحديث الذي فيه صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم قوله: ثم يحثي على رأسه ثلاث حثيات. أي ثلاث غرف بيديه واحدها حثية قاله في النهاية والمعنى يصب على رأسه ثلاث غرف بيديه وفي رواية للشيخين ثم يصب على رأسه ثلاث غرفات بيديه. انتهى.

وقال النووي: (ثلاث حثيات) هي بمعنى الحفنات في الرواية الأخرى، والحفنة ملء الكفين من أي شيء. انتهى.

غير أن المرأة إذا كان رأسها مضفوراً فإنها لا تطالب بنقض ضفره، بل تكتفي بغسله وعركه حتى تعلم أن الماء قد بلغ أصول الشعر ومنابته، فقد روى الترمذي وغيره عن أم سلمة قالت: يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة، قال: لا إنما يكفيك أن تحثين على رأسك ثلاث حثيات من ماء ثم تفيضين على سائر جسدك الماء فتطهرين أو قال: فإذا أنت قد تطهرت. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم أن المرأة إذا اغتسلت من الجنابة فلم تنقض شعرها أن ذلك يجزئها بعد أن تفيض الماء على رأسها، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: ٧٥٤٤٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٠ محرم ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>