للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[لا حق لك فيما زاد عن الثمن سوى النفقات الزائدة]

[السُّؤَالُ]

ـ[اشتريت أرضاً غير مفروزة بمبلغ ٨٠٠٠ وسجلتها في دائرة الأراضي بموافقة الشخص الذي باعني بمبلغ ٩٠٠٠ فقام الذي له أكبر نصيب في الأرض برفع دعوى لشراء الأرض مني غصباً ووضع ثمن الأرض في المحكمة مبلغ٩٠٠٠ وربح القضية هل الـ١٠٠٠ التي أخذتها حرام أم لا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن ما قام به شريك الرجل الذي باع لك الأرض هو ما يعرف بالشفعة، وقد اتفق عليها العلماء، وثبتت مشروعيتها بالسنة.

روى البخاري عن جابر رضي الله عنهما قال: قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود، وصرفت الطريق فلا شفعة.

قال الفقهاء: الشفعة: تملّك المشفوع فيه جبرا عن المشتري بما قام عليه من الثمن والنفقات.

ومن هذا التعريف تعلم -أيها السائل الكريم- أنه لا حق لك فيما زاد على الثمن الذي دفعت للبائع، وما أنفقته على الأرض أو إجراءات التسجيل، ونحو ذلك.

وعلى هذا، فإذا كنت لم تنفق شيئاً زائداً عن الثمن الذي دفعت للبائع وهو ثمانية آلاف، فإن هذه الألف ليست لك، وهي لصاحبها.

أما إذا أنفقت شيئاً زائداً على ثمانية آلاف ولو ريالاً واحداً، فلك الحق في أخذه، وما بقي فادفعه إلى من آلت إليه الأرض.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٥ جمادي الثانية ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>