للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[تركة هالك عن زوجة وولد وبنت]

[السُّؤَالُ]

ـ[توفي والدي، ولي أم وأخت، وترك مبلغا من المال فكيف يتم تقسيمه وكان قد كتب المحل الذي يملكه باسمي قبل وفاته بحوالي سبع سنوات لأني كنت المسؤول عنه وليس لي مصدر آخر للرزق فهل يدخل في الميراث علما بأن والدي قد كتب شقته باسم أختي قبل الوفاة بحوالي عامين، يلاحظ أن المحل قيمته ٢٧٥٠٠ جنيه وأن الشقة بحوالي ٣٠٠٠٠ جنيه؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كيفية تقسيم تركة والدكم إذا كان لم يترك غير من ذكر من الورثة فإنه يكون على النحو التالي: لأمكم الثمن فرضا لوجود أبناء للميت كما قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء: ١٢} وما بقي بعد فرض زوجته يكون للأبناء تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين كما قال الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: ١١} ، وأما المحل الذي كتبه باسمك قبل وفاته وحال صحته وأهليته للتصرف وكذلك الشقة فإن كان ذلك على سبيل الهبة والتمليك وتمت الحيازة من قبلكما حيازة تامة بحيث رفع يده عنهما وترك لكما حرية التصرف فيهما تصرف المالك في ملكه فإن الهبة صحيحة ويعتبر كل منهما خاصا بمن وهب له، وإذا كانت أختك صغيرة لا يتأتى منها الحوز وحاز لها والدكم فإن ذلك يعتبر شرعا بشرط أن يخلي الشقة من أمتعته ويخرج منها بالكلية إذا كان يسكن فيها، أما إذا كان ذلك مجرد كتابة أو لم يحصل الحوز التام من قبلكما حسبما ذكر، وكذلك إذا كان يسكن في الشقة ولم يخرج منها ويخلها من أمتعته فإن الهبة لم تتم، بل يعتبران جزءا من التركة يقسمان على الورثة حسبما تقدم ما لم تمض أمكما ذلك التصرف من الوالد وترضيا أنتما بذلك. وللمزيد من الفائدة والتفصيل نرجو أن تطلع على الفتاوى: ٧٠٨٢٠، ٧٠٣٤، ٤٩٥٣٩.

ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٠ رجب ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>