للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم تصرف بعض الورثة في القرض المستحق للميت]

[السُّؤَالُ]

ـ[اقترض خطيبي من والدتي ٤٠٠ جنيه وتوفيت والدتي ورد خطيبي المبلغ لي وصرفته في شراء بعض حاجات في جهازي وكان والدي يعلم بهذا المبلغ الذي اقترضه خطيبي من والدتي قبل وفاتها وسألني على المبلغ وقلت له إن خطيبي رده لوالدتي وأنا الآن أريد أن أرده فماذا افعل هل أخرجه كصدقة على روح والدتي؟ أم أقسمه على إخوتي كورثة لوالدتي؟ أم ماذا أفعل لأكفر عن ذلك؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن تصرفك بهذه الطريقة في المبلغ المذكور يعتبر اعتداءا على مال الغير بدون حق، فهذا المال هو مال الورثة، يأخذ كل واحد منهم نصيبه الشرعي منه، وعليه فكفارة هذا الفعل هو التوبة إلى الله عز وجل أولا، ثم رد هذا المبلغ إلى التركة، فكل وارث لأمك المتوفاة بما فيهم أنت ووالدك وإخوانك له فيه حق حسب حصته من الميراث.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٩ ربيع الأول ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>