للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[هل تعتد من توفي زوجها ولم يكن يمسها لفترة طويلة]

[السُّؤَالُ]

ـ[امرأة غاب عنها زوجها لمدة خمسة أشهر أو أكثر وبعد فترة معينة جاءها خبر وفاة زوجها فهل على هذه المرأة عدة، امرأة أخرى زوجها مريض لا يستطيع الجماع منذ أكثر من ثلاث سنوات ثم بعد ذلك توفي، فهل على هذه المرأة عدة، وما هي الحكمة التي شرعت من أجلها العدة؟ شكراً جزيلا لكم.. وبارك الله فيكم.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن العدة تبدأ من حين وفاة الزوج علمت بها الزوجة أو لم تعلم، فإذا انتهت دون علم الزوجة، فإنه لا عدة عليها، وإذا علمت قبل نهايتها فإن عليها أن تكمل ما بقي منها، وسبق بيان ذلك في الفتوى رقم: ١٤١٦٣.

وأما من توفي زوجها ولم يكن يمسها قبل ذلك فإن عليها عدة الوفاة ولو لم يكن يتأتى منه الوطء أصلاً ... لأن العدة حق لله تعالى واحترام لعقد النكاح الذي سماه الله تعالى ميثاقاً غليظاً، وليس المقصود منها مجرد براءة الرحم فقط، وإن كان ذلك من حكمها ومقاصدها، وبإمكانك أن تطلع على المزيد من الفائدة في الفتوى رقم: ٣٦٣٩٨، والفتوى رقم: ٢٥٦٦٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ جمادي الثانية ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>