للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[التحريم المطلق ظهار]

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الرحيم الموضوع هو أن زوجي قال في وقت غضب: تحرمين علي إن ذهبت إلى بيت جارتي وعند هدوئه غير رأيه، ثم كفر كفارة يمين، وأنا ذهبت إلى جارتي، هل هذا صحيح أم لا تجوز الكفارة ويقع اليمين؟ وجزاك الله خيرا ... ]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الصحيح الذي عليه الفتوى عندنا هو كون التحريم المُطْلَق ظهاراً، وعليه، فاللازم لزوجك كفارة ظهار.

وراجعي الفتوى رقم: ٧٤٣٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠١ جمادي الأولى ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>