للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[لا بد من غسل دم الحيض]

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

سؤالي هو عن حكم الحيض إذا بلغ الإستحاضة فما حكم الصلاة بالثياب الداخلية التي لا مناص منها في هذا التوقيت والتي قد تشتمل على عين الحيض في المكان المخصص لذلك (أي في الفوطة التي قد لا يمكن الإستغناء عنها) ؟

وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الواجب في حق المرأة إذا انقضت حيضتها أن تغتسل، وأن تغسل ما على ثيابها من الدم، فإن استمر بها الدم فهي مستحاضة، والواجب في حق المستحاضة أن تغسل عنها الدم، وأن تشد على فرجها خرقة لتمنع سيلان الدم، وتتوضأ لكل صلاة، فإذا فعلت ذلك لم يضرها خروج الدم ولو لوث ملبوسها في هذه الصلاة خاصة، كما نص على ذلك الفقهاء الشافعية والحنابلة. ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: ٤١٠٩.

وأما دم الحيض الذي على هذه "الفوطة" فلابد من غسله لنجاسته، وإنما عفي عما لا يمكن التحرز منه من دم الاستحاضة للضرورة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ جمادي الأولى ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>