للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم من حلف على ترك الزنا ثم وقع فيه]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا من اليمن أسكن في أمريكا ولدي صاحبي كان يزني وأنا أقول له حرام وذات يوم حلفته على المصحف الشريف وحلف ألا يكررها وبعد شهر كررها؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالزنا من كبائر الذنوب، وأقبح الفواحش، وحرمته معلومة من الدين بالضرورة، واليمين على تركه منعقدة سواء كانت على المصحف أو بدون ذلك لكنها تتأكد على المصحف ويجب الوفاء بها، ولو خالف فعليه أن يتوب إلى الله تعالى توبة صادقة ويكفر عن يمينه، وكفارة اليمين هي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة مؤمنة، فإن عجز عن أي واحد من الثلاثة فعليه صوم ثلاثة أيام.

ونوصيك بنصح صديقك، وتحذيره من هذه الفاحشة والبعد عن أسبابها ووسائلها المفضية إليها عسى الله أن يهديه وينقذه منها على يديك. وراجع الفتوى رقم: ٣٦٦٤٤.

فإن أصر على ارتكاب الفاحشة ولم ينفعه النصح فلا خير لك في مصاحبته، فصحبة الأشرار مضرة، والصاحب ساحب.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٣ محرم ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>