للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الهدايا للزوجة تملكها بالحيازة كالمهر]

[السُّؤَالُ]

ـ[متزوجة منذ سنة ونصف أثناء كتابة عقد القران سأل القاضي والدي عن قيمة المهر ولكن والدي رفض أن يحدد قيمة المهر فقد اتفق أبي مع والد زوجي وقال له إن البنت بنتكم والولد ولدكم ونحن لا نطلب مهراً القاضي أصر أن نحدد قيمة معينة حتى تكتب في ورقة العقد، الخلاصة أنه تم كتابة ثلاثين ألف ريال أي ما يعادل مائة وخمسين دولارا بعد الزواج قمت أنا وزوجي بحساب قيمة الكسوة والذهب وهي بقيمة ستمائة ألف ريال أي ما يعادل ثلاثة الآف دولار أمريكي، ومن المعلوم أن المهر هو حق المرأة شرعا ولها التصرف فيه، زوجي دائما يقول لي مازحاً إن المهر الذي هو ملكي ولي الحق في التصرف فيه هو فقط المائة والخمسين دولار المكتوبة في ورقة العقد وأن الذهب والذي تقدر قيمتة بألفي دولار ليس ملكي وأنه ملك له، زوجي ولله الحمد ذو خلق ودين ويخاف الله وأنا لا أظن أنه سيفكر بيوم من الأيام بظلمي وأخذ حقي، سؤالي هو هل حقا أن ما أملكه فقط هو ما هو مكتوب على ورقة العقد وأي زيادة على ذلك تعتبر من باب الهدية والهبة وليس مهراً، وهل حقا إذا أراد زوجي أن يتراجع عن هبته واسترداد هديته له الحق بذلك ما هو الحكم هنا شرعا، فأنا لا أسأل خوفا على ذهبي فقد أخبرت زوجي ولا زلت أكرر على مسامعه أن ما أعطاني هو من ذهب بعد العقد وما كنت أملكة قبل الزواج كله تحت أمره وخدمته، أريد فعلا التأكد من مصداقية أن مهر المرأة فقط هو ما هو مكتوب على ورقة العقد؟ ولكم جزيل الشكر.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالشرع الحنيف لم يحدد المهر بمقدار معين، وقد ورد الترغيب في تخفيفه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الصداق أيسره. رواه الحاكم والبيهقي، وصححه الألباني في صحيح الجامع، وذهب بعض أهل العلم إلى تحديد أقل المهر بربع دينار أو ثلاثة دراهم، ولكن المرجح عند العلماء أنه لا حد لأقله، للحديث الذي في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التمس ولو خاتما من حديد. وتستحق الزوجة على زوجها النفقة والكسوة والمسكن بحسب المعتاد في البلد الذي هما فيه.

وإذا تطوع الزوج لزوجته بذهب أو غيره من الهدايا، وحازت ذلك منه، فإنها تكون قد ملكته ملكا تاماً مثل ملكها للمهر، ولها أن تتصرف فيه بحرية كما تتصرف بسائر ممتلكاتها.

ومن هذا يتبين لك أن عقد زواجك إذا كان قد تقرر فيه أن المهر هو المبلغ الذي ذكرته في السؤال فإن ذلك هو المهر الذي تستحقينه على زوجك، ولكن الذهب الذي قلت إن قيمته تقدر بألفي دولار هو ملك لك إذا كنت قد حزته، وليس من حق الزوج أن يسترجعه بعدُ منك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠١ ذو الحجة ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>