للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الفاسق ليس كفؤا للعفيفة فأحرى الكافر.]

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الرحيم. هل يجوز لإمام أن يعقد القران (الزواج) لرجل وامرأة يعيشان بين المسلمين في الحالات التالية

١.الرجل لا يصلي تكاسلا ولكنه مقر بوجوب لصلاة.

٢. الرجل لا يصلي بتاتا وغير مقر بوجوب الصلاة.

وجزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن المرأة المسلمة لا تزوج بمن لا يصلي بتاتًا منكرًا لوجوب الصلاة لاتفاق العلماء على كفره، ولا تزوج كذلك بتارك الصلاة تكاسلاً، سواء قلنا بتكفيره أو تفسيقه؛ لأن الكفاءة في النكاح معتبرة بالدين أساسًا، والفاسق ليس كفؤًا للعفيفة فأحرى الكافر.

وللزيادة في الموضوع راجع الفتاوى التالية أرقامها: ٩٤٨٩، ٢٣٤٦، ١٢٢٢، ١٣٥٨

وينبغي للإمام وجماعة المسلمين أن ينشطوا في تحريض الناس على الصلاة والتوبة قبل أن يحرجوا عند الدعوة لتزويجهم أو الصلاة على موتاهم ونحو ذلك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٧ جمادي الثانية ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>