للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم شراء بضاعة أدخلت بالرشوة]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم البضائع المستوردة التي يستوردها التجار الأفراد من الخارج ويدفعون رشاوى لمسؤولين حكوميين لإدخالها، علماً بأن هذه البضائع متوفرة في أغلب المحلات وإذا وجدت بضائع أخرى في السوق لم تدخل بالرشوة فهل يحل شراء الأولى والبضائع التي أتكلم عنها ليست محرمة في ذاتها.

وماذا لو كان يوجد نوع من البضاعة لا يدخل إلا بالرشوة. فما حكم التعامل معها؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإنه قد تقدم حكم إعطاء الرشوة لتخليص البضائع من الجمارك في الفتوى رقم:

١٢٣٤٦.

فإذا كان هؤلاء التجار قد انضبطوا بالشروط المذكورة في الفتوى المشار إليها فإنه لا بأس في التعامل معهم بيعاً وشراءً وغير ذلك، أما إذا لم ينضبطوا بتلك الضوابط فالظاهر أنه لا يجوز التعامل معهم لما فيه من التعاون على الإثم والعدوان والله تعالى يقول (وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَان) [المائدة:٢] .

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ صفر ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>