للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[تعليق الطلاق والكذب فيه]

[السُّؤَالُ]

ـ[أخي متزوج حصلت بينه وبين زوجته مشكلة حول الخادمة فقال لها: إذا دخلت الخادمة البيت أنت طالق ودخلت الخادمة البيت وكان قاصداً المنع وليس الطلاق فهل يعتبر ذلك طلاقاً؟ السؤال الثاني: بعد ذلك استمرت المعيشة بينهما إلى أن قدمت زوجته على برنامج منح الإسكان في دولتهم نظرا لظروفهم المادية الصعبة ولكن طلب الزوجه رفض لأنها متزوجة وغير مطلقة ولذلك اتفقوا على أن يذهبوا للمحكمة ويستخرجوا إثبات طلاق كاذب وفعلوا ذلك وكذب الزوج أمام القاضي بقوله إني قصدت الطلاق عندما قلت إذا دخلت الخادمة فأنت طالق وهو في الحقيقه لم يقصد سوى المنع ولم يقصد الطلاق بتاتا، وذكر تاريخ الطلاق غير صحيح لأنه لم يتذكر التاريخ الحقيقي للحادثة وهم ما زالوا يعيشون سوياً فما الحكم الشرعي؟ وهل يعتبر ذلك الطلاق الكذب الذي ذكره أمام القاضي طلاقاً أرجو الإفادة وأنا بانتظار ردكم وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد تمت الإجابة على هذا السؤال في الفتوى رقم: ٥٧٠٩٤.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢١ ذو القعدة ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>