للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم وضع الشركة بعض الثمن من المبيع بالتقسيط]

[السُّؤَالُ]

ـ[قرأت فتواكم رقم ٢١٥٥٨ في قاعدة ضع وتعجل وقد كان أخي اشترى سيارة بالتقسيط من شركة الراجحي على مدى ست سنوات، والمعلوم أن سعر التقسيط أكبر من سعر النقد وبعد سنة ونصف قرر أخي أن يتخلص من التقسيط لأنه يأخذ جل راتبه فذهب إلى الشركة باختياره وبدون تواطؤ مسبق بينهم فأخذوا منه الباقي من رأس المال بالإضافة إلى ١,٥% من رأس المال (أصل فائدتهم ٨% سنويا) فهل أخي وقع في المحذور الشرعي وهل آثم أنا لأنني شجعته لكي يتخلص من الأقساط وما هو العمل وقد حدث هذا وانتهى مع العلم بأننا نعترف بتقصيرنا في السؤال من البداية]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما دام الأمر خاليا من التواطؤ من أخيك مع الشركة المذكورة على إسقاط جزء من الدين مقابل تعجيل التسديد فلا إثم عليكما إن شاء الله تعالى.

ولأن الشركة المذكورة تنازلت عن حقها في أخذ كامل الثمن المقرر دفعه أصلا، وبالتالي، فإن هذه المسألة ليست داخلة في دائرة المعاملات المحرمة، هذا على ما فهمناه من السؤال.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٠ ذو الحجة ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>