للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[لا حرج في قبول الهدية إن أذنت الجهة للمهدي]

[السُّؤَالُ]

ـ[عمي يعمل في أحد الأندية الرياضية، أهدى لي ملابسا رياضية من النادي الذي يعمل به، كما أهدى لعدد من الأقارب، وأنا كنت معه في النادي وانتقيت ما أريد من الملابس الرياضية، ولست أدري إن كان هذا الفعل حلالا أم حراما وماذا أفعل بالملابس؟ خاصة وأنه في دولة أخرى وأنا قد استعملت الملابس من قبل، والآن لا أدري ما أفعل بها؟ لأن بها شبهة حرام، لكني أظن أيضا أن الأندية الرياضية قد تهدي بعض الملابس كتوزيع لشعارها. هل يصح أن ارتديها وأتصدق ببعض المال أم أحرقها؟ خاصة وأنني لا أقدر أن أعيدها له خاصة وأن إعادتها قد تكون من أمر سخيف وكأني أرفض هديته أو أتهمه بأكل الحرام خاصة وأنه رجل يصلي.

الرجاء الإفادة علماً باني كما أشرت لا أستطيع إعادة الملابس له لأنه في دولة أخرى كما لا أدري ماذا أفعل بها

شكراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن حِلَّ هدية عمك أو حرمتها متوقف على إذن النادي الذي يعمل به أو عدمه، فإن كان مأذونًا له في إهداء الهدايا للغير، أو كان ما أهداه إليكم قد أعطي له هو، فهديته جائزة حلال، وإلا فهي محرمة ويحرم قبولها إن علمت أنت بذلك؛ فإن تأكدت أو غلب على ظنك أنه مأذون له في الإهداء أو أن الملابس التي أهداها قد أعطيت له، فلا حرج عليك إن شاء الله، وإلا فلا يحل لك الانتفاع بهذه الملابس بعد أن علمت الحكم، وإن لم تتمكن من رد الهدية للاعتبار المذكور في السؤال، فلك أن تتخلص من هذه الملابس. لكن لا بحرقها ولا بإتلافها، بل بالتصدق بها عن أهلها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٤ جمادي الثانية ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>