للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم حرمان الأب أحد أبنائه من العطية لمسوغ معتبر]

[السُّؤَالُ]

ـ[خصّص والدي مبلغا من المال بالتساوي لي ولإخواني لشراء سيارة، وقد منع هذا المبلغ عن أحد إخواني لسبب أنه تسبب في بعض الخسارة له منها أنه أصاب سيارات - بحادث سيارة- كان وراءها خسائر كثيرة، فهل هذا جائز؟ وسألت السؤال لأني أعتقد أن هناك عدم عدل في الموضوع لأن مسألة الخسائر هذه قدرية.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن التسوية بين الأولاد في العطية أمر واجب على الراجح، وهو الذي تعضده الأدلة وهو المفتى به عندنا، ولكن إذا كان هناك مسوغ يقتضي إيثار بعض الأولاد على بعض فلا حرج فيه، وعليه فإن كان والدك إنما منع هذا المبلغ عن أخيك لا ستهتاره وإهماله وعدم محافظته على المال لأنه أتلف سيارة الوالد مثلا أو لكونه تحمل عنه تكاليف الحادث التي يلزم الولد أداؤها كما هو ظاهر الحال، فإن ذلك يعتبر مسوغا شرعيا لعدم التسوية بينه وبين غيره، أو منعه من المبلغ الذي أعطاه إياه، وذلك لكون الأب لا يتحمل جناية الولد في مال الغير، ولمزيد الفائدة في حكم تفضيل بعض الأبناء على بعض في العطية وما يترتب عليها تراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: ١٤٢٥٤، ٨١٤٧، ٣٥٧٥.

وننبهك إلى أن قولك عن هذه الخسائر أنها قدرية قد يوهم معنى فاسدا، فإن كل شيء بقضاء الله عز وجل وقدره، وكل ما يقع في هذا الكون إنما يقع بتقدير الله عز وجل له كما سبق تقرير ذلك في الفتوى رقم: ١٦١٨٣.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ شعبان ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>