للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم الميراث إذا كان قد اكتسب بطريق غير شرعي]

[السُّؤَالُ]

ـ[تحية طيبة لكل العاملين في الموقع وكل من ساهم في هذا العمل

لقد ورث والدي من جدي قطعة أرض أظن ان جدي اشتراها من مال غير حلال.

أفيدوني ما العمل. جزاكم الله كل خير.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا لم يوجد يقين بكون الأرض الموروثة مشتراة من مال حرام فلا حرج في تملكها لأن الأصل شراؤها بحلال ولا ينتقل عن ذلك الأصل إلا بيقين.

وإن حصل يقين باشترائها من مال حرام فهو في ذمة الجد وتكون الأرض المذكورة من جملة تركته لكن لابد من رد هذا المال قبل قسمة التركة، فإن عُرِف مالك ثمن الأرض وجب رده إليه إن كان حيا أو إلى ورثته إن كان ميتا، وإن لم يعرف مالكه وجب التخلص منه بصرفه في بعض وجوه الخير كبناء المستشفيات أو كفالة الأيتام ونحو ذلك، وإن كان بعض ثمنها مختلطا وعرف القدر الحرام رد إلى مالكه إن عُرف وإلا تصدق به، وإن لم يعرف القدر الحرام فليجتهد في تقديره، وجاز تملك الباقي بعد رد الحرام إلى صاحبه إن عُرف أو التصدق به. وراجع الفتوى رقم: ٩٦١٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١١ رجب ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>