للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الوضوء ليس بديلا عن الغسل في الجنابة]

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد

أرجو المعذرة لتعدد الأسئلة ولكنها أمور تصادفني ولا أجد سواكم.

وقعت على جنابة أثناء فترة العمل وفترة العمل مستمرة من التاسعة حتى الخامسة والنصف فماذا أصنع من أجل الصلاة؟ هل أؤجلها؟ أم أتيمم علماً بأن الماء متوافر ولكنكم تعلمون أنه يتعذر الاغتسال بحمامات الشركة. ومرة أخرى حصلت معي وأنا في سفر فحرت ما الذي أفعله مع توافر الماء وتعذر الاغتسال، فتوضأت وصليت جمعاً وقصراً حرصاً على الصلاة رغم أني كنت جنبا فهل يصح ذلك؟ وشكراً ... ]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا يصح للجنب أن يعدل عن الغسل إلى التيمم حال وجود الماء إلا إذا خشي على نفسه الهلاك، وما ذكرت من أن الاغتسال في حمامات العمل متعذر، فلا ندري ما وجه تعذره، بل المعروف في حمامات العمل أو أماكن قضاء الحاجة تيسر الاغتسال فيها، وليس الإحراج المتوهم أو البرودة المحتملة في الماء عذراً يبيح التيمم، ومن صلى بالتيمم مع قدرته على الماء فصلاته باطلة، وعليه إعادتها.

وعموماً فمن عجز عن استعمال الماء عجزاً حقيقياً أو فقده فإن البديل الشرعي عنه هو التيمم، فإن ترك التيمم ولجأ إلى الوضوء وصلى فصلاته باطلة، وعليه أن يغتسل إن قدر أو يتيمم إن عجز ويصلي، وانظر الفتاوى بالأرقام التالية: ٦٢٢٩ ١١٣٣٧ ١١٢٩٦ ٢٨٣٤٨

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ ذو الحجة ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>