للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[كان يحبس المني فإذا نزلت قطرات توضأ وصلى]

[السُّؤَالُ]

ـ[أريد أن أسأل ما حكم الصلوات التي كنت أصليها وأنا أجهل أحكام الطهارة، وللتوضيح: أنا كنت مدمنا على العادة السرية وأقلعت عنها والحمد لله، ولقد كنت أمسك المني من الخروج لكني كنت أجد بعض القطرات الصغيرة ولكني لم أكن أغتسل غسل الجنابة، كنت أتوضأ وضوء الصلاة، فما حكم الصلوات التي كنت أصليها، فأفيدوني رحمكم الله، وأجيبوني إن شاء الله على بريدي الإلكتروني حفظكم الله؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد بينا حكم الاستمناء وأنه محرم في فتاوى كثيرة، وانظر الفتوى رقم: ٨٠٤١٤، وبينا اختلاف العلماء في وجوب الاغتسال على من حبس المني فلم يخرج في الفتوى رقم: ١٠٦٣١٧.

وأما من حبس المني فخرج منه قطرات فالغسل واجب عليه بالإجماع، فإذا صلى والحال هذه دون أن يغتسل فصلاته باطلة لأنه صلى من غير طهارة شرعية، وعليه فالواجب عليك التوبة إلى الله مما فرط منك من الذنب وعليك قضاء تلك الصلوات في قول الجمهور، فإذا عجزت عن معرفة عددها فعليك التحري حتى يحصل لك اليقين أو غلبة الظن بما تبرأ به ذمتك، ويرى شيخ الإسلام أن من ترك شرطاً أو ركناً من شروط الصلاة وأركانها جهلاً به لم يلزمه القضاء، واستدل بقصة المسيء وغيرها، وقول الجمهور أحوط وأبرأ للذمة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٤ محرم ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>