للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[لا يجوز فتح مقهى لشرب الشيشة]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز أن أفتح مشروعاً يسمى مقهى لشرب الشيشه والقدو أو أجر محلاً عندي لمن يفتحه لنفس الغرض]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا يجوز فتح مشروع أو محل لشرب الشيشة ونحوها، كما لا يجوز ايجار المحل لمن يستعمله في ذلك، وذلك لما في الشيشة من المضار والمفاسد الدينية والمالية، فهي من جنس الخبائث، وقد قال تعالى مبيناً الحكمة من إرسال رسوله صلى الله عليه وسلم: (ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث) [الأعراف:١٥٧] ، وفيها من إفساد الأبدان والتسبب في أنواع من الأمراض ما هو معلوم مستفيض شهدت به الأطباء. وقد نهى الشارع عن قتل النفس أو التسبب في ذلك، بل حتى مجرد الإضرار بها، فالبدن عارية، والعبد مسؤول عنها.

وإذا ثبت كل ذلك فإن كل مال ينفق في هذا السبيل فهو في غير محله، وهو إسراف مذموم صاحبه. وأنت معين على ذلك كله ومتسبب فيه، فعليك كفل من آثام الذين يتعاطون ذلك عندك وعن طريقك... وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " ... ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، من غير أن ينقص من أوزارهم شيء" رواه مسلم وغيره، وفيما أحل الله غنية وكفاية (ومن يتق الله يجعله مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب) .

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠١ ذو الحجة ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>