للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[لا بأس بتبرع الأب بمسكن لابنته المتزوجة]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل لوالد العروس أن يهدي لها بيت الزوجية؛ لأن الخاطب ليس عنده مسكن؟ وهل هذا يقلل من شأنها؟

وهل هناك دليل على وروده في شرعنا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأصل أن الزوج يجب عليه توفير مسكن لائق بزوجته، وإذا لم يستطع ذلك وتبرع والد الزوجة بالمسكن فلا دليل على منع هذا الأمر، بل هو داخل في عموم الهبة أو الصدقة، وكلتاهما مشروعة مرغب فيها، وفي الحديث: الصدقة على ذي الرحم ثنتان: صدقة وصلة. رواه الترمذي.

وبالنسبة لما قام به هذا الأب وما إذا كان يقلل من شأن الزوجة في مجتمعها، فهذا خاضع لعادات هذا المجتمع وتقاليده، ولا يلحقها إثم ولا حرج من الناحية الشرعية.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠١ رجب ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>