للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم الطلاق بصيغة المضارع]

[السُّؤَالُ]

ـ[قال لي زوجي وهو يمازحني وبنية الضحك: والله أطلقك ترى أطلقك. هل يقع عندها الطلاق؟ أجيبوني أفادكم الله أنا في حالة شك ووسوسة شديدة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالظاهر والله تعالى أعلم أن ما صدر من زوجك كقوله: والله أطلقك، ترى أطلقك. لا يقع به الطلاق ما لم ينوه، وذلك لأن صيغة المضارع ليست صريحة في الطلاق، وتراجع لذلك الفتوى رقم: ٢٥٩٠٣.

لكن إن أراد بذلك المضارع إيقاع الطلاق حالا فيقع طلاقه، جاء في الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين رحمه الله في معرض الكلام على إيقاع الطلاق بالمضارع:

وأما إذا أراد به الحال فإنها تطلق لأن المضارع يصح للحال والاستقبال. انتهى.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ جمادي الثانية ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>