للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[لا عورة للبنت الرضيعة]

[السُّؤَالُ]

ـ[إنني أكتب لحضراتكم لكي أسأل لماذا لم يأتني جوابكم عن عدد من الأسئلة التي أرسلتها لكم قبل تقريبا شهر اسمي أم محمد وعنوان بريدي الإلكتروني هو؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا حرج -إن شاء الله تعالى- عليك إذا خرجت هذه البنت الصغيرة التي هي في سن الرضاع إلى أبيها أو غيره من الرجال عارية لأنها لا عورة لها في هذه السن.

ولهذا أجاز العلماء أن يغسل الرجال البنت الرضيعة وما قاربها ممن لا تميل لها النفس بشهوة، قال خليل في مختصره -وهو مالكي-: ورجل كرضيعة -أي يجوز غسله لها-.

والحاصل أنه لا شيء في ذلك -إن شاء الله تعالى- وإن كان الأفضل والأولى أن تحافظي على ستر عورتها بل وجميع بدنها حتى تتعود على ذلك وتتربى على التستر والحياء.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٣ ذو الحجة ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>