للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[أجر بيت أمه بالمشاهرة ثم توفيت فكيف يعطي الورثة حقهم]

[السُّؤَالُ]

ـ[استأجرت بيت أمي الذي تملكه مقابل أن أدفع لها أجرة شهرية، دون تحديد مدة محددة أسكنها في البيت، فما دمت أسكن هذا البيت ألتزم بدفع هذه الأجرة. وبقيت أمي راضية بذلك ولم تطلب مني إخلاء المنزل أو رفع الأجرة، إلى أن توفيت-رحمها الله-ثم صار البيت ملك الورثة جميعا -وأنا منهم- ولم يطلبوا مني رفع الأجرة أو تغيير الوضع الذي كان قائما في عهد أمي. ثم اتفقت مع الورثة على شراء البيت مقابل أن أدفع لكل واحد منهم ثمن حصته في البيت.

فما الحكم الشرعي في عقد الإجارة هذا؟ علما بأن البيت قد استأجره جميع إخوتي قبلي بنفس الطريقة وأنا آخرهم. وهل يلزمني دفع مبالغ مالية معينة، ولمن أدفعها؟ هل أتصدق بشئ منها عن أمي أم أنها من حق الورثة؟ علما بأنني حينما استأجرت البيت أجريت بعض الصيانة له، لكن دون اتفاق مع أمي على خصم هذا من الأجرة، أو الطلب منها مقابل ذلك، وكذلك فعل إخوتي الذين استأجروا البيت قبلي، فكل واحد منهم أجرى بعض الأمور في البيت من باب التعديل أو الصيانة أو الإضافة دون اتفاق أخذ عوض من أمي مقابل ذلك أو الخصم من الأجرة إلى أن توفيت. فهل من حق كل واحد منهم أن يطلب مقابل ما دفعه في البيت من التركة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فبموت الأم ينتقل البيت إلى الورثة، وتبقى الإجارة على ماهي عليه لرضى الورثة بذلك كما ذكرت، وهذا النوع من الإجارة يسمى بالمشاهرة أي كل شهر بكذا أوكل سنة بكذا، وقد فصلنا القول فيه في الفتويين رقم: ١٦٠٨٤، ٦٤١١٤.

وبناء عليه، فإن الأجرة تضم إلى التركة وتقسم على جميع الورثة وأنت منهم، لكن لو تنازل باقي الورثة وكانوا رشداء جميعهم عن حقهم في أجرة البيت لك فلهم ذلك. وإلا فيلزمك دفع أنصبائهم فيها إليهم، وليس لك أن تتصدق بتلك الأجرة أوبعضها عن أمك إلا إذا رضي جميع الورثة، لأن الحق حقهم، لكن يمكنك أن تتصدق من مالك الخاص عنها أوتقنع الورثة بذلك، ومن رضي منهم جاز التصدق بقدر حقه.

وأما ما قمت به من إصلاحات في البيت أوفعله من سبقك من إخوانك، فإن كان عن إذن من الأم مالكة البيت وفعل بنية الرجوع به عليها فتجوز المطالبة به، وإلا فلا، وذلك بأن كان الإصلاح المذكور دون إذن منها، أوكان عن إذن لكنه حصل تبرعا منك أومن إخوتك فلارجوع به، لما بينا في الفتويين رقم: ٤٧١٤٣، ١١٣٥٩٨.

ثم إن المطالبة لوحصلت إنما تكون في مال التركة. والأولى والذي ننصح به هو التراضي والتفاهم وما تراضيتم عليه في ذلك فهو جائز، ولو تنازل بعضكم لبعض عن حقه فلاحرج، فالحرص الحرص على الإخوة، والحذر الحذر مما يعكر صفو المودة ويبث روح البغضاء بينكم، وللمزيد انظر الفتوى رقم: ١١٤٢٨٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٩ جمادي الأولى ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>