للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حقيقة الطلاق السني]

[السُّؤَالُ]

ـ[السؤال:

لقد علمت من موقعكم هذا أن الطلاق نوعان: بدعي، وسني.

فالسني: أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه.

فأرجو منكم أن تفصلوا لنا ماهو الطهر الذي لم يجامعها فيه، لأهمية الأمر، مع أنني لم أجد تفصيل ذلك أو شرحه في الموقع؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالطلاق السني هو الذي وافق أمر الله تعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم وهو: أن يطلق الرجل زوجته- إذا أراد طلاقها- بعد طهرها من الحيض قبل أن يجامعها بعد حصول ذلك الطهر، ثم يتركها حتى تنتهي عدتها.

قال ابن قدامة في المغني: معنى طلاق السنة: الطلاق الذي وافق أمر الله تعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم في الآية والخبرين المذكورين، وهو الطلاق في طهر لم يصبها فيه، ثم تركها حتى تنقضي عدتها، ولا خلاف في أنه إذا طلقها في طهر لم يصبها فيه ثم تركها حتى تنقضي عدتها أنه مصيب للسنة مطلق للعدة التي أمر الله بها. انتهى

وللمزيد راجع الفتوى رقم: ٥٥٢٠٢، والفتوى رقم: ٣١٢٧٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٨ ربيع الأول ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>