للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[شروط جواز فتح صالون حلاقة (للرجال)]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم فتح صالونات حلاقة للرجال؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

ففتح صالونات للحلاقة جائز بشروط:

١/ أن يقتصر العمل فيها على حلق ما جاز حلقه من الشعر، كشعر الرأس والشارب وغيرهما.

٢/ أن لا يحلق الشعر على هيئة فيها تشبه بالكفار أو النساء.

٣/ أن لا يحلق بعض الشعر، ويترك البعض الآخر، لأن هذا قزع قد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ففي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينهى عن القزع. قيل لنافع: ما القزع؟ قال: يحلق بعض رأس الصبي ويترك بعض.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٧ شعبان ١٤٢٢

<<  <  ج: ص:  >  >>