للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[سؤال التاجر عن سعر السلعة عند غيره من التجار]

[السُّؤَالُ]

ـ[جزاكم الله خيراً، هل يجوز لبائع سلعةٍ ما أو خدمة ما أن يسأل عن ثمن هذه السلعة أو الخدمة عند البائعين الآخرين بأن يسألهم بنفسه أو يرسل من يأتي له بثمن هذه السلعة أو الخدمة، فهل هذا يعتبر تجسسا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالبحث عن معرفة أسعار السلع أو الخدمات عند الآخرين لمن يعمل في نفس العمل له حالتان:

الأولى: أن يكون الجاري في السوق أن التجارة أو مقدمي المنافع لا يكرهون هذا السؤال ولا يخفون جوابه لو عرفوا مقصد السائل فلا حرج في ذلك.

الثانية: أن يكرهوا ذلك، ولو عرفوا مقصد السائل من سؤاله ما أجابوه فلا يجوز سؤالهم بطريقة خفية لأنه نوع من الأذى لهم والتجسس عليهم وهو منهي عنه بقوله تعالى: وَلَا تَجَسَّسُوا {الحجرات:١٢} ، وللمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: ٢٤٨٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٩ رجب ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>