للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الانتفاع بالسيارة المشتراة بمال بعضه قرض ربوي]

[السُّؤَالُ]

ـ[لقد طالبتني زوجتي بالاقتراض من البنك قرضا لشراء سيارة وقد منعتها وأقنعتها أنه حرام، وسعينا إلى جمع مالنا وذلك بتوفير كل شهر جزءا من الراتب وكانت هي المسؤولة عن هذه العملية ولا أدري كم جمعنا ولم أشأ أن أعرف. والأسبوع الفارط اشترينا السيارة ولم أسأل عن المال والآن أنا خائف من أن تكون زوجتي قد اقترضت المال من البنك دون علمي وقد غاب عن ذهني تماما السؤال عن المصدر المال خاصة وأن حسابي لا يقدر على توفير مبلغ السيارة علما وأني قد سبق لي وأن نبهتها من مغبة القيام بهذا العمل وأني مستعد لرد الفعل بشكل قد لا تحمد عقباه في حال القيام به. سيدي الفاضل لي من زوجتي ٣ أطفال وأنا اليوم أقود السيارة لأن زوجتي لا تملك رخصة سياقة. وأعلم جيدا أنها حتى عند سؤالها عن المصدر لن تقول لي الحقيقة.سؤال هو ما العمل لو أني علمت أن بقية المبلغ جاء عن طريق القرض؟ وهل يحق لي إجبارها على إرجاعه وإن لزم الأمر إعادة بيع السيارة علما وأنها متعنتة وصعبة الطباع؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا صح أن زوجتك اقترضت من البنك بفائدة لشراء السيارة فإنها ارتكبت إثما لتعاملها بالربا الذي حرمه الله تعالى، واستحق فاعله المقت والدعاء عليه بالطرد من رحمة الله تعالى، وفي الحديث: لعن الله آكل الربا وموكله. رواه مسلم.

وإذا كنت قد حذرتها وأنذرتها عن ذلك فأنت غير آثم باقتراضها وتبوء هي بالإثم. والمطلوب منك نصيحتها عسى أن تتوب إلى الله عز وجل، وتندم على ما فعلت، وأما إرجاع القرض وبيع السيارة فلا فائدة منه ما لم يكن ذلك سببا في إسقاط البنك للفوائد الربوية والرجوع برأس ماله فقط. وأما إذا لم يكن ذلك سببا في إسقاط الفوائد فلا فائدة لبيع السيارة ورد القرض، ولكم أن تنتفعوا بها على الوجه المباح لأن الحرام لم يتعين في السيارة، وإنما يتعلق بذمة المقترض بفائدة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٩ جمادي الأولى ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>