للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[صلاة الوتر بهذه الكيفية مشروعة]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز أن تكون صلاة الوتر ثلاثة عشر ركعة بتشهد واحد؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا مانع من أن يصلي المرء الوتر ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً أو تسعاً أو أحد عشر أو ثلاث عشرة ركعة بتشهد واحد، دليل ذلك ما ثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم من أنه كان يوتر بخمس ركعات لا يجلس بينهن حتى يجلس في الخامسة ثم يسلم.

كما ثبت أيضاً أنه كان يصلي تسعاً بتشهدين وسلام واحد، فيصلي ثمانياً سرداً لا يجلس في شيء منهن إلا في الثامنة يجلس يذكر الله تعالى ويحمده ويدعوه ثم ينهض ولا يسلم، ثم يصلي التاسعة ثم يقعد ويتشهد ويسلم.

والحديثان أخرجهما مسلم.

قال النووي في شرحه لصحيح مسلم بعد أن ساق جملة من الأحاديث في هذا الباب قال: هذا كله دليل على أن الوتر ليس مختصاً بركعة، ولا بإحدى عشرة، ولا بثلاث عشرة، بل يجوز ذلك وما بينه، وأنه يجوز جمع ركعات بتسليمة واحدة.

وهذا لبيان الجواز وإلا فالأفضل التسليم من كل ركعتين، وهو المشهور من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره بصلاة الليل مثنى مثنى. انتهى كلامه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٧ ربيع الثاني ١٤٢٢

<<  <  ج: ص:  >  >>