للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مراعاة الطبيب الضوابط الشرعية عند اختلاطه بالنساء]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا طبيب خاص أعمل في عيادتي، سؤالي هو: هل ما أقوم به من عمل يوم (مع النساء) من خلوة ولمس ونظر في إطار المهنة يفسد العبادات من صلاة وصوم إلى آخره؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فاعلم أن الأصل أنه لا يجوز تطبيب الرجال للنساء ما لم تكن هنالك ضرورة أو حاجة معتبرة شرعاً، فإذا وجدت الضرورة أو الحاجة فيجب على الطبيب مراعاة بعض الضوابط الشرعية من عدم الخلوة ونحو ذلك، مما سبق بيانه في الفتوى رقم: ٨١٠٧.

ولا يخفى أن التساهل وعدم مراعاة هذه الضوابط سبب من أسباب الفساد، وبخصوص تأثير الخلوة أو النظر أو اللمس على العبادات ففيه تفصيل، فمجرد الخلوة أو النظر لا ينتقض بهما الوضوء وبالتالي لا تبطل بهما الصلاة ما لم يكن إنزال للمني أو المذي، وأما لمس المرأة ففيه خلاف والراجح أنه لا ينتقض به الوضوء، وللمزيد من الفائدة نرجو مراجعة الفتوى رقم: ١٠٠٤٥، والفتوى رقم: ١٣٨١٩.

وأما تأثير هذه الأفعال على الصوم فإنها لا يبطل بها الصوم ما لم يترتب على أي منها إنزال، وراجع في ذلك الفتوى رقم: ٤١٠٣٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ ذو القعدة ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>